5974 - (خ) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «إذا وُهِبَت الوليدة التي توطَأ، أَو بِيعَتْ، أَو أُعْتِقَتْ: فَلْتَسْتَبْرِئ رَحِمَها بحيضة، ولا تَستَبرأُ العَذْرَاءُ» . أخرجه ... [1] . [1] كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكر البخاري تعليقاً 4 / 351 في البيوع، باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، قال الحافظ في " الفتح ": أما قوله الأول، فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله عن نافع عنه، وأما قوله: ولا تستبرأ العذراء، فوصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عنه.
Mأخرجه البخاري تعليقا (4/351) في البيوع، باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها. قال الحافظ في الفتح: أما قوله الأول، فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله عن نافع عنه، وأما قوله:لا تستبرأ العذراء، فوصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عنه.