responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 8  صفحه : 123
5971 - () عبد الرحمن بن جبير بن نفير - رحمه الله - «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- مَرَّ في بعضِ غَزَوَاتِه على قوم يَتغذَّوْن، فدعاه رجل منهم، فجاءه، فرأى امرأة تخدُمهم ضخمةَ البطن، فقال: ما هذه؟ قالوا: جارية اشتراها فلان من السَّبْي، قال: وهل يطؤها؟ قالوا: نعم، قال: وكيف يَرِقُّه وقد غذا في سمعه وبصره؟ أم كيف يُوَرِّثُه، وليس منه؟ لقد هممتُ أن أَلْعَنَه لعناً يدخل معه القبرَ، قال: فأعتق رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ولدَها» .
وفي رواية: جعل الخطاب له بالكاف، أي «أَلعَنَكَ لعناً يدخل معكَ القبر» . أخرجه ... [1] .

[1] كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وإسناده معضل.
Mإسناده معضل.
5972 - () مالك بن أنس - رحمه الله - قال: «بلغني أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كان يأمر باستبراءِ الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهى عن سقي ماءِ الغير» . أخرجه ... [1] .

[1] كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وإسناده معضل، ولم نره في المرفوع هكذا، وإنما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، قال مالك: وهو الأمر عندنا، قال: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.
Mإسناده معضل: وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة قال مالك: وهو الأمر عندنا، وقال: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.
5973 - () عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لا تُوطأ حامل حتى تضعَ، وأما الحرائر: فقد مَضت السُّنَّةُ فيهن بأن يُؤمَرْنَ بالعِدَّة» . -[124]- أخرجه ... [1] .

[1] كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
Mلم أقف عليه.
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 8  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست