5965 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - أن ابن عمر كان يقول: «عِدَّة أُمّ الولد إِذا تُوفِّي عنها سيدها: حيضة» . أخرجه الموطأ [1] .
(1) [2] / 593 في الطلاق، باب في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها، وإسناده صحيح، قال مالك: وهو الأمر عندنا، قال: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.
Mأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/289) عن نافع عن ابن عمر. الفصل الثالث: في الاستبراء
S (الاستبراء) اختبار الأمة بحيضة قبل الوطء، وهو طلب البراءة من حمل ربما يكون معها.
5966 - (م د ت س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-[يوم حنين] بعث جيشاً إلى أوطاس، فلقي عدوّاً، -[119]- فقاتلوهم، فظهروا عليهم، فأصابوا لهم سَبَايا، فكأنَّ ناساً من أصحابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- تَحَرَّجوا من غِشْيانهنّ من أجل أزواجهنّ من المشركين، فأنزل الله - عز وجل - في ذلك {والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] أَي: فهنَّ لكم حلال إذا انقضت عدَّتهن» .
وفي رواية بمعناه، غير أنه قال: «إلا ما ملكت أيمانكم منهنَّ فحلال لكم» ، ولم يذكر: «إذا انقضت عدتهن» .
وفي أخرى قال: «أَصابوا سَبَايا من أَوطاس [1] لهنَّ أزواج، فتحرَّجوا، فأُنزلت هذه الآية: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي: قال: «أَصَبْنا سَبايا يوم أوطاس ولَهُنَّ أزواج في قومِهِنَّ، فذكروا ذلك للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فنزلت: {والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] » .
وأخرج أبو داود، والنسائي الأولى.
ولأبي داود عن أبي سعيد - ورفعه -: أنه قال في سبايا أوطاس: «لا توطَأ حامل حتى تضعَ، ولا غيرُ ذات حمل حتى تحيضَ حيضة» [2] . -[120]-
S (سَبَايا) السبايا جمع سَبِيَّة، وهي المرأة تُسَبْى، أي: تُؤسَر.
(تحرّجوا) تحرَّجت من فِعل الشيء، أي: تجنَّبتُه، وهو من الحرج: الإثم.
(غِشيانهنَّ) الغشيان: إتيانُ النساء ومجامعتُهن.
(المحصنات) جمع محصنة، وهي المرأة التي أحصنها زوجها، وحَصُنت المرأة تَحْصُن: إذا عَفَّتْ عن الرِّيبة. [1] وفي نسخ مسلم المطبوعة: يوم أوطاس. [2] رواه مسلم رقم (1456) في الرضاع، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، والترمذي رقم (1132) في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها، وأبو داود رقم (2155) و (2157) في النكاح، باب في وطء السبايا، والنسائي 6 / 110 في النكاح، باب تأويل قول الله عز وجل: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} .
Mأخرجه أحمد (3/84) قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد. وفيه (3/84) أيضا قال: حدثنا بهز، وعفان، قالا: حدثنا همام ومسلم (4/170) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشار، قالوا: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد. وفي (4/171) قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (2155) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد. والترمذي (1132، 3016) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا حبان بن هلال، قال: حدثنا همام بن يحيى. والنسائي (6/110) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد. وفي الكبرى تحفة الأشراف (4434) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة.
ثلاثتهم - همام، وسعيد، وشعبة - عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (3/72) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان، عن عثمان عن النبي ومسلم (4/171) قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة (ح) وحدثني يحيى بن حبيب، قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. والترمذي (1132) (3017) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عثمان البتي. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4077) عن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن معاوية بن هشام، عن سفيان وهو الثوري، عن عثمان البتي. (ح) وعن يحيى بن حكيم، عن غندر، عن شعبة، عن عثمان البتي.
كلاهما - عثمان، وقتادة - عن أبي الخليل، عن أبي سعيد، فذكره. ليس فيه أبو علقمة.