5963 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة يُتَوَفَّى عنها زوجُها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حَلَّتْ، فأخبره رجل كان عنده: أن عمر قال: لو وَلَدتْ وزوجُها على السرير لم يُدْفَن بعدُ: حلّت» . أخرجه الموطأ [1] .
(1) [2] / 589 في الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، وإسناده صحيح.
Mأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/284) عن نافع عن ابن عمر فذكره.
5964 - (د) عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: «لا تُلَبِّسُوا علينا سُنَّةَ نبينا [1] عِدَّةُ المتوفَّى عنها أربعة أشهر وعشر - يعني: في أُمّ الولد» . أَخرجه أبو داود [2] . -[118]-
S (لا تُلَبِّسُوا) التَّلْبيس: التَّخليط والتَّشكيك. [1] في بعض نسخ أبي داود المطبوعة: لا تلبسو علينا سنة، وفي بعضها: لا تلبسوا علينا سنته، وفي بعضها: لا تلبسوا علينا السنة، وفي " مختصر سنن أبي داود " للمنذري: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، كما في أصلنا، قال ابن القيم: قال الدارقطني: الصواب: لا تلبسوا علينا، موقوف يعني: لم يذكر فيه: سنة نبينا. [2] رقم (2308) في الطلاق، باب في عدة أم الولد، وفي إسناده مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي وهو كثير الخطأ، وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. وقد اختلف الفقهاء في عدتها، فالصحيح أنه حيضة، وهو المشهور عن أحمد، وهو قول ابن عمر، وعثمان، وعائشة، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرهم، وعن أحمد رواية أخرى: تعتد أربعة -[118]- أشهر وعشراً، كما في حديث الباب، وفيه ضعف كما رأيت، وهو قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وخلاس بن عمرو، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وعن أحمد رواية ثالثة: تعتد شهرين وخمسة أيام، حكاها أبو الخطاب، وهي رواية منكرة عنه، قال أبو محمد المقدسي: ولا أظنها صحيحة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: عدتها ثلاث حيض، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود، وهو قول عطاء، وإبراهيم النخعي، والثوري.
Mأخرجه أبو داود (2308) حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم (ح) وحدثنا ابن المثنى ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص.
وفي إسناده مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي وهو كثير الخطأ وقال الإمام أحمد هذا حديث منكر.