responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 11  صفحه : 464
9014 - (س) عائشة - رضي الله عنها - «أنَّ فتاةً دَخَلَتْ عليها، فقالت: إنَّ أبي زوَّجني من ابن أخيه، ليَرفَع بي خَسيستَهُ، وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- فجاء رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- فأخبرتْهُ فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمرَ إليها، فقالت: يا رسولَ الله، قد أجَزْتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن أُعْلِمَ الناس: أنْ ليس للآباء من الأمرِ شيء» . وفي نسخة السماع: «أردتُ أن أعْلَمَ: أللنساء من الأمر شيء؟» . أخرجه النسائي [1] .

[1] 6 / 87 في النكاح، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 6 / 136، من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي عن عائشة، ورواه ابن ماجة رقم (1874) في النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة، من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه، قال البوصيري في " الزوائد ": إسناده صحيح. وقد رواه غير المصنف من حديث عائشة وغيرها.
Mأخرجه أحمد (6/136) قال: حدثنا وكيع. والنسائي (6/86) قال: أخبرنا زياد بن أيوب. قال: حدثنا علي بن غراب.
كلاهما - وكيع، وعلي بن غراب - عن كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، فذكره.
9015 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «آمِرُوا النساء في بناتهنَّ» أخرجه أبو داود [1] .
-[465]-
S (آمِروا النساء) أي: استأذِنوهن وشاوروهن، قال الخطابي: وهو أمر استحباب من جهة استطابة أنفسهن، وحسن العشرة معهن، لأن في ذلك بقاءً للصحبة بين البنت وزوجها، إذا كان برضى الأم، خوفاً من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضاها، إذ البنات إلى الأمّهات أمْيَلُ، وفي سماع قولهن أرغَبُ، ولأن المرأة ربما علمت من حال بنتها - الخافي عن أبيها - أمراً لا يصلح معه النكاح، من علة تكون بها، أو آفة تمنع من وفاء حقوق النكاح، وعلى نحو هذا يُتأوَّل قوله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تزوج البكر إلا بإذنها، وإذنها سكوتها» وذلك: أنها قد تستحي أن تُفْصح بالإذن، وأن تظهر الرغبة في النكاح، فيستدل بسكوتها على سلامتها من آفةٍ تمنع الجماع، أو سبب لا يصلح معه النكاح.

[1] رقم (2095) في النكاح، باب في الاستئمار، وفي سنده رجل مجهول، قال الشافعي: ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر، ولكن على معنى الاستطابة للنفس، وقال غيره: ولأن ذلك أبقى للصحبة وأدعى إلى الألفة بين البنات وأزواجهن.
Mصحيح: أخرجه مالك الموطأ (324) وأحمد (2/21) (4722) قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله. وفي (2/122) (6034، 6036) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. (2/124) (6060) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. وفي (2/126) (6088) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد عن أيوب. وفي (2/130) (6135) قالا: حدثنا يعقوب، وسعد قالا: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق. وفي (2/142) (6276) قال: حدثنا ابن نمير، ومحمد بن عبيد، قالا: حدثنا عبيد الله. وفي (2/153) (6411) قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي (2/153) (6417) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا صخر. وعبد بن حميد (756) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. والدارمي (2182) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد، عن عبيد الله. والبخاري (7/24) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن جريج. ومسلم (4/138) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا ابن رمح، قال: أخبرنا الليث. وفي (4/138 و 5/3) قال: حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، جميعا عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (4/138) قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله. (ح) وحدثنيه أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب. وأبو داود (2081) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله وابن ماجه (1868) قال: حدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر. والترمذي (1292) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائي (6/71) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي (6/73) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج. وفي (7/258) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبد الله.
ثمانيتهم - مالك، وعبيد الله، وشعيب، وأيوب، وليث بن سعد، وابن إسحاق، وصخر، وابن جريج - عن نافع، فذكره.
* زاد صخر: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبيع حاضر لباد، وكان يقول: لا تلقوا البيوع،» الحديث.
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 11  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست