responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 11  صفحه : 463
9012 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أنَّ جاريةً بِكراً أتت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فذكرت أن أباها زوَّجَها وهي كارهة، فخيَّرها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود [1] .

[1] رقم (2096) في النكاح، باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (2469) ، وهو حديث صحيح.
M[1]- أخرجه أحمد ([1]/273) (2469) وأبو داود (2096) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن ماجه (1875) قال: حدثنا أبو السقر يحيى بن يزداد العسكري. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (6001) عن محمد بن داود المصيصي.
أربعتهم - أحمد، وعثمان بن أبي شيبة، وأبو السقر، ومحمد بن داود - عن حسين بن محمد، قال: حدثنا جرير بن حازم.
2- وأخرجه ابن ماجه (1875) قال: حدثنا محمد بن الصباح. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (6001) عن أيوب بن محمد الرقي. أخرجه الترمذي (1103) قال: حدثنا يوسف بن حماد البصري، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، فذكره.
9013 - (خ ط د س) القاسم بن محمد رحمه الله «أنَّ امرأةً من ولد جعفر [1] تخوّفت أن يزوِّجَها وليُّها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخَين من الأنصار - عبد الرحمن ومجمِّعٍ ابني جارية - فقالا: فلا تَخْشَينَ، فإن خَنْساءَ بنت خِذام [2] أنكحها أبوها وهي كارهة، فردَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- ذلك» . قال سفيان: وأما عبد الرحمن - يعني ابن القاسم - فسمعته يقول: عن أبيه «أنَّ خنساء» .
وفي رواية عن عبد الرحمن ومجمّع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خِذام الأنصارية: «أنَّ أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فردَّ نكاحه» أخرجه البخاري. -[464]-
وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الثانية [3] .

[1] قال الحافظ في " الفتح ": يغلب على الظن أنه جعفر بن أبي طالب.
[2] وضبطه الحافظ في " الفتح " و " التقريب ": بالدال المهملة، وهو كذلك في الموطأ، وعند أبي داود والنسائي بالذال المعجمة، كما في الأصل.
[3] رواه البخاري 9 / 166 - 167 في النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، وفي الإكراه، باب لا يجوز نكاح المكره، وفي الحيل، باب في النكاح، والموطأ 2 / 535 في النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح، وأبو داود رقم (2101) في النكاح، باب في الثيب، والنسائي 6 / 86 في النكاح، باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة.
Mصحيح: أخرجه مالك الموطأ (331لاوأحمد (6/328) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. (ح) وإسحاق بن عيسى. (ح) قال: عبد الله: وحدثنا مصعب. والبخاري (7/23) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (9/26) قال: حدثنا يحيى بن قزعة. وأبو داود (2101) قال: حدثنا القعنبي. والنسائي (6/86) قال: أخبرني هارون بن عبد الله. قال: حدثنا معن. (ح) وأنبأنا محمد بن سلمة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم.
ثمانيتهم - عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن عيسى، ومصعب، وإسماعيل، ويحيى بن قزعة، والقعنبي، ومعن، وعبد الرحمن بن القاسم - عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية فذكراه.
* وأخرجه أحمد (6/328) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا القاسم بن محمد، عن مجمع بن يزيد، عن أم مجمع فذكرته.
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 11  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست