9011 - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله - أن عمرَ بن الخطاب -[463]- رضي الله عنه - قال: «لا تُنكَح المرأةُ إلا بإذن وليِّها، أو ذي الرأيِّ من أهلها، أو السلطان» أخرجه الموطأ [1] . [1] 2 / 525 بلاغاً في النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، وإسناده منقطع.
Mإسناده منقطع: أخرجه مالك (1138) أنه بلغه عن سعيد بن المسيب، فذكره.