16184- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذى غمر على أخيه فى الإسلام (أبو داود، وابن ماجه، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه أبو داود (3/306، رقم 3601) ، وابن ماجه (2/792، رقم 2366) ، قال البوصيرى (3/54) : هذا إسناد ضعيف. والبيهقى (10/155، رقم 20355) . وأخرجه أيضًا: أحمد (2/208، رقم 6940) ، والدارقطنى (4/244) .
ومن غريب الحديث: "غمر": أى حقد وعداوة.
16185- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذى غمر على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا القانع مع آل البيت لهم ولا الظنين فى ولاء ولا قرابة (الترمذى وضعفه، والبيهقى عن عائشة)