(8/345، رقم 17477) . وأخرجه أيضًا: هناد (2/475، رقم 963) .
16181- لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية (أبو داود، وابن ماجه، والحاكم وتعقب، والبيهقى عن أبى هريرة)
أخرجه أبو داود (3/306، رقم 3602) ، وابن ماجه (2/793، رقم 2367) ، والحاكم (4/111، رقم 7048) ، والبيهقى (10/250، رقم 20971) . وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص 252، رقم 1009) .
16182- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادتهم لغيرهم (عبد الرزاق، وأحمد عن ابن عمرو)
أخرجه عبد الرزاق (8/320، رقم 15364) ، وأحمد (2/204، رقم 6899) .
16183- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا محدث فى الإسلام ولا محدثة (عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز بلاغا)
أخرجه عبد الرزاق (8/319، رقم 15362) .