16128- لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء (الطيالسى، وأحمد، ومسلم عن أبى سعيد)
أخرجه الطيالسى (ص 290، رقم 2181) ، وأحمد (3/9، رقم 11077) ، ومسلم (3/1209، رقم 1584) .
ومن غريب الحديث: "الورق": أى الفضة.
16129- لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير فى تجارة فيهن وثمنهن حرام فى مثل هذا أنزلت هذه الآية {ومن الناس من يشترى لهو الحديث} [لقمان: 6] إلى آخر الآية (الترمذى وضعفه، وابن ماجه عن أبى أمامة)
أخرجه الترمذى (3/579، رقم 1282) وقال: إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه وقد تكلم بعض أهل العلم فى على بن يزيد وضعفه وهو شامى. وأورده أيضًا: ابن الجوزى فى العلل المتناهية (2/784، رقم 1307) .
ومن غريب الحديث: "القينات": أى الجوارى المغنيات.
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا تبتاعوا المغنيات ولا تشتروهن".