16126- لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، زاد عبد الرزاق فمن زاد أو استزاد فقد أربى (مالك، وعبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى عن أبى سعيد)
أخرجه مالك (2/632، رقم 1299) ، وعبد الرزاق (8/121، رقم 14563) ، وأحمد (3/66، رقم 11653) ، والبخارى (2/761، رقم 2068) ، ومسلم (3/1211، رقم 1584) ، والترمذى (3/542، رقم 1241) ، وقال: حسن صحيح. والنسائى (7/277، رقم 4565) .
ومن غريب الحديث: "تشفوا": أى تزيدوا وتفضلوا.
16127- لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن (مسلم، وأبو داود عن فضالة بن عبيد)
أخرجه مسلم (3/1214، رقم 1591) ، وأبو داود (3/249، رقم 3353) . وأخرجه أيضًا: البيهقى (5/293، رقم 10334) .