responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 96
حضر لبيع سلعته [1] ، أو يكون بالناس حاجةٌ إلى سلعته، وأنَّ يكون البادي جاهلاً بالأسعار، ويكون الحاضر قصد التاجر [2] .
2424- قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يبيعنَّ حاضرٌ لبادٍ، دعوا الناس ورزق الله عز وجلَّ بعضهم من بعض" [3] .
انفرد بإخراجه مسلمٌ [4] .
*****
مسألة (518) : لا يجوز أن يفرَّق في البيع بين كلِّ ذي رحم محرم.
وقال مالكٌ: لا يفرَّق بين الأم وولدها خاصَّة.
وقال الشافعيُّ: لا يفرَّق بينه وبين أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل.
لنا ثلاثة أحاديث:
2425- الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد [5] بن أبي عروبة عن الحكم بن عُتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليِّ ابن أبي طالبٍ قال: أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما،

[1] في "التحقيق": (لبيع السلعة بسعر يومه) .
[2] في "التحقيق": (التأخير) !
(3) "المسند": (3/307) .
(4) "صحيح مسلم": (5/6) ؛ (فؤاد- 3/1157- رقم: 1522) .
[5] في مطبوعة "المسند": (شعبة) خطأ.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست