نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 89
واقد، فينبغي أن يعدل بالحسن [1] عن سنن العدول، لروايته هذا الخبر المنكر [2] .
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب "السنن"، وابن حِبَّان رواه في كتاب "الضعفاء" في ترجمة [الحسن] [3] ، وقال فيه: منكر الحديث، قليل الرواية. وقال ابن أبي حاتم: الحسن بن مسلم الواسطيُّ، روى عن
الحسن بن واقد، قد روى عنه عبد الكريم بن عبد الله التاجر، سألت أبي عنه، فقال: الحسن بن مسلم هذا لا يعرف، ويدلُّ حديثه على الكذب [4] O.
*****
مسألة (516) : لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلَّمًا.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
2411- قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن الزهريِّ أنَّ أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أنَّه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو يقول: نهى رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ، وحُلْوَان الكاهن [5] .
أخرجاه في "الصحيحين " [6] . [1] في "التحقيق": (الحسن) خطأ.
(2) "المجروحون": (1/236) . [3] في الأصل: (الحسين) ، والتصويب من (ب) .
(4) "الجرح والتعديل": (3/36- 37- رقم: 156) .
(5) "المسند": (4/120) .
(6) "صحيح البخاري": (3/554) ؛ (فتح- 4/426- رقم: 2237) .
"صحيح مسلم": (5/35) ؛ (فؤاد- 3/1198 - رقم: 1567) .
وفي هامش الأصل: (هو فيهما من غير طريق معمر) ا. هـ
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 89