نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 87
وبركة هو: ابن عربان، أبو الوليد، المجاشعيُّ، البصريُّ، وثَّقه أبو زرعة [1] O.
2407- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا محمَّد بن عبيد الله المناديُّ ثنا شَبابة ثنا أبو مالكٍ النخعيُّ عن المهاجر أبي الحسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن تميم الداريِّ عن النبيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إنَّه لا يحلُّ ثمن شيءٍ لا يحلُّ أكله وشربه " [2] .
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب "السنن".
وأبو مالك النخعيُّ: ضعَّفوه، وهو مختلفٌ في اسمه O.
*****
مسألة (515) : لا يصحُّ بيِع العنب ممن يتَّخذه خمرًا.
وقال أكثرهم: يصحُ.
2408- قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طُعْمة مولاهم وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقيِّ أنَّهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لعنت الخمر على عشر وجوه: لعنت الخمر بعينها، وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والحمولة إليه، وآكل ثمنها " [3] .
(1) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/432- رقم: 1718) .
(2) "سنن الدارقطني": (3/7) .
(3) "المسند": (2/71) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 87