نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 85
مسألة (513) : لا يجوز بيع الصوف على الظهر.
وعنه: يجوز، كقول مالك [1] .
2403- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسن بن إسماعيل المحامليُّ ثنا عليُّ ابن شعيب ثنا يعقوب الحضرميُّ قال: حدَّثني عمر بن فَرُّوخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع اللبن في ضروعها، والصوف على ظهورها [2] .
ز: هذا الحديث غير مخرِّج في شيءٍ من "السنن".
وعمر بن فَرُّوخ القتَّاب: وثَّّقه ابن معين [3] وأبو حاتم [4] وغيرهما.
وقال البيهقيُّ: تفرَّد برفعه عمر بن فَرُّوخ، وليس بالقويِّ، وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفًا [5] .
2404- وقال أبو القاسم الطبرانيُّ: حدَّثنا عثمان بن عمير الضَّبيُّ ثنا حفص بن عمر الحَوْضيُّ ثنا عمر بن فَرُّوخ- صاحي الأقتاب- ثنا حبيب بن الزبر عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تباع ثمرةٌ حتَّى تطعم، ولا صوفٌ على ظهرٍ، ولا لبنٌ في ضرعٍ [6] .
2405- رواه أبو داود في " المراسيل " عن أحمد بن أبي شعيب الحرَّانيِّ [1] في هامش الأصل: (حـ: هذه الرواية مقيدة بشرط جزه في الحال) ا. هـ
(2) "سنن الدارقطني": (3/14) مع اختلاف في لفظه.
(3) "التاريخ" برواية الدوري: (4/264- رقم: 4289) .
(4) "الجرح والتعديل" لابنه: (6/128- رقم: 699) .
(5) "سنن البيهقي": (5/340) .
(6) "المعجم الكبير": (11/267- رقم: 11935) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 85