نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 654
أخرجاه [1] .
3141- الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن سليمان عن جابر بن عبد الله أنَّ عمر بن الخطَّاب قال: إنَّ نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحرِّم الضبَّ، ولكنَّه قذره [2] .
ز: رواه ابن ماجة عن يحيى بن خلف عن عبد الأعلى عن سعيد [3] .
ورواه مسلمٌ من رواية معقل عن أبي الزبير عن جابر عن عمر (4)
بنحوه [5] O.
*****
مسألة (777) : يحلُّ أكل لحوم الخيل.
وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ.
لنا حديثان:
3142- الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن محمَّد بن عليِّ عن جابر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم الخيل [6] .
(1) "صحيح البخاري": (7/94) ؛ (فتح- 9/534- رقم: 5391) .
"صحيح مسلم": (6/68) ؛ (فؤاد- 3/1543- 1544- رقم: 1946) .
(2) "المسند": (1/29) .
(3) "سنن ابن ماجة": (2/1079- رقم: 3239) .
(4) (عن عمر) غير موجود في (ب) .
(5) "صحيح مسلم": (6/70) ؛ (فؤاد- 3/1545- 1546- رقم: 1950) .
(6) "المسند": (3/361) ، "صحيح البخاري": (5/429) ، (فتح- 7/481- رقم: 4219) .
"صحيح مسلم": (6/66) ؛ (فؤاد- 3/1541- رقم: 1941) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 654