نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 652
مسألة (774) : السنَّة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز.
وقال داود: لا يجوز.
وعن مالك كالمذهبين.
لنا:
قوله: " لا ذكاة إلا في الحلق واللبَّة ".
وقد سبق مسندًا [1] .
*****
مسألة (775) : يحلُّ أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان.
وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ أكلهما.
3139- قال الترمذيُّ: حدَّثنا أحمد بن منيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمَّار قال: قلت لجابر: الضبع صيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: فنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أقال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: نعم.
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ [2] .
ز: رواه باقي أصحاب "السنن" من حديث عبد الله بن عبيد [3] ، [1] رقم: (3125) .
(2) "الجامع": (2/198- رقم: 851؛ 3/388- رقم: 1791) .
(3) "سنن أبي داود": (4/298- 299- رقم: 3795) ؛ "سنن النسائي": (5/191- رقم: 2836) ؛ "سنن ابن ماجة": (2/1030- رقم: 3085) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 652