نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 648
ورواه بقيَّة بن الوليد عن الأوزاعيِّ عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، ولا يحتجُّ بما ينفرد به بقيَّة، فكيف بما يخالف فيه؟!
وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر، مع ما روينا عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال في البحر: " هو الطهور ماؤه، الحلُّ ميتته ". وبالله التوفيق [1] O.
*****
مسألة (773) : الجنين يتذَّكى بذكاة أمِّه.
وقال أبو حنيفة: لا يتذكَّى.
وقال مالكٌ كقولنا إن خرج وقد كمل خلقه ونبت شعره، وكقولهم إن لم يكن كذلك.
لنا حديثان:
3135- الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو عبيدة ثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبي الودَّاك جبر بن نوف عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ذكاة الجنين ذكاة أمِّه " (2)
ز: رواه ابن حِبَّان البستيُّ عن محمَّد بن إسحاق الثقفيِّ عن عليِّ بن أنس العسكريِّ عن أبي عبيدة الحدَّاد [3] O.
(1) "سنن البيهقي": (9/256) .
(2) "المسند": (3/39) .
(3) "الإحسان" لابن بلبان: (13/206- 207- رقم: 5889) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 648