نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 639
مسائل الذبح
مسألة (768) : لا تجوز الذَّكاة بالسِّنِّ والظفر.
وقال أبو حنيفة: تجوز بهما، إذا كانا منفصلين.
وعن مالك: أنَّه يباح بالسِّنِّ والعظم.
لنا:
حديث رافع بن خديج: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه [فكل] [1] ، ليس السنّ والظفر، وسأحدثك، أمَّا السنُّ: فعظمٌ، وأمَّا الظفر: فمدى الحبش ".
وقد سبق بإسناده [2] .
*****
مسألة (769) : يجزئ في الذَّكاة قطع الحلقوم والمريء.
وعنه: لا يجزئ حتَى يقطع مع ذلك الودجين، وبه قال مالك.
فالحلقوم: مجرى النفس، والمريء: مجرى الطعام، والودجان: عرقان محيطان بالحلقوم.
وقال أبو حنيفة: يجزى قطع ثلاثة من الأربعة.
3125- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمَّد بن سليمان الواسطيُّ ثنا سعيد بن سلام العطَّار ثنا عبد الله بن بُديل الخزاعيُّ عن الزهريِّ عن [1] زيادة من "التحقيق". [2] رقم: (3110) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 639