نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 632
أنت قتلته أم غيرك " [1] .
ز: هذا إسنادٌ صحيحٌ، ولم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب "الكتب السِّتَّة" من حديث عبَّاد، والله أعلم O.
***** مسألة (765) : إذا توحشَّ الإنسيُّ من الحيوان- كالبعير يند، والفرس يشرد- فذكاته حيث يجرح من بدنه، وهكذا إذا تردَّى في بئر فلم يقدر على ذبحه.
وقال مالكٌ: لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبَّة.
3116- قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن سفيان قال: حدَّثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج [عن جده رافع بن خديج] [2] قال: أصابنا نهب إبل، فندّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنَّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيءٌ فافعلوا به هكذا" [3] .
أخرجاه في "الصحيحين" [4] .
احتجُّوا:
(1) "سنن الدارقطني": (4/294) . [2] زيادة استدركت من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(3) "المسند": (4/140) .
(4) "صحيح البخاري": (7/122- 123) ؛ (فتح- 9/638- رقم: 5509) .
"صحيح مسلم": (6/78) ؛ (فؤاد- 3/1558- رقم: 1968) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 632