responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 625
مسائل الصيد
مسألة (761) : إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح.
وعنه: أنَّه يباح، كقول مالك.
وعن الشافعيِّ كالمذهبين.
3106- قال البخاريُّ: حدَّثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبيِّ عن عديِّ بن حاتم قال: سألت النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " إذا أرسلت كلبك المعلَّم فقتل، فكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنَّما أمسكه على
نفسه " [1] .
أخرجاه في "الصحيحين" [2] .
احتجُّوا:
3107- بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشِّر ثنا أحمد بن المقدام ثنا يزيد بن زريع ثنا حسين [3] المعلِّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقال له: أبو ثعلبة- فقال: يا رسول الله، إن لي كلابًا مكلبة، فأفتني في صيدها، فقال: " إن كانت لك كلاب مكلبة، فكل مما أمسكن عليك ". قال: ذكيٌّ وغير ذكيٍّ؟ قال: " ذكيٌّ وغير

(1) "صحيح البخاري": (1/54- 55) ؛ (فتح- 1/279- رقم: 175) .
(2) "صحيح مسلم": (6/56- 57) ؛ (فؤاد- 3/1529- 1530- رقم: 1929) .
[3] في "التحقيق": (حبيب) ، وسينبه المنقح على أنه وقع في نسخة كذلك وهو الصواب.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست