نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 614
أخرجاه [1] .
3092- الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا حمَّاد بن خالد الخيَّاط عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن زياد بن جارية [2] عن حبيب بن مسلمة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفل الربع بعد الخمس في بداته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته [3] .
ز: رواه أبو داود عن القواريريِّ عن ابن مهديٍّ عن معاوية [4] .
وقد رواه غير واحدٍ عن مكحول، وفي إسناده اختلافٌ.
ورواه سليمان بن موسى عن زياد، ورواه أيضًا عن مكحول عنه.
وقد روي من حديث عبادة بن الصامت، والله أعلم O.
*****
مسألة (754) : ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنَّه لجميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم.
وقال الشافعيُّ: يختص بالمصالح.
3093- قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن الزهريِّ عن
(1) "صحيح البخاري": (5/459) ؛ (فتح- 8/56- رقم: 4338) .
"صحيح مسلم": (5/146- 147) ؛ (فؤاد- 3/1368- رقم: 1749) . [2] في "التحقيق": (حارثة) خطأ.
(3) "المسند": (4/160) .
(4) "سنن أبي داود": (3/331- رقم: 2743) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 614