نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 60
مسائل الردِّ بالتدليس والعيب
مسألة (503) : إذا اشترى مُصَرَّاة ثبت له خيار الفسخ.
وقال أبو حنيفة: لا يثبت.
2364- قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله-جمع قال: " لا تُصَرُّوا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردَّها
وصاعًا من تمر " [1] .
أخرجاه في "الصحيحين" [2] .
*****
مسألة (504) : إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدثَ به عنده عيبٌ، لم يثبت له الفسخ.
وقال مالكٌ: إن حدث في مدَّة ثلاثة أيَّام ملك، إلا: الجذام والبرص والجنون، فإنَّه يملك بها الفسخ إلى سنة.
(1) "صحيح البخاري": (3/537) ؛ (فتح- 4/361- رقم: 2150) .
(2) "صحيح مسلم": (5/4) ؛ (فؤاد- 3/1155- رقم: 1515) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 60