نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 596
3071- وقد روى البيهقيُّ بإسناد ضعيفٍ عن عليٍّ مرفوعًا: " ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خُرْثِي [1] المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان " [2] O.
***** [1] في " النهاية ": (2/19) : (الخُرْثي: أثاث البيت ومتاعه) .
(2) "سنن البيهقي": (9/94) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 596