نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 570
فإن رجعت، وإلا قتلت [1] .
3029- طريق آخر: وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثني محمَّد بن عبد الله بن موسى البزَّاز ثنا أحمد بن يحيى بن زكير [2] ثنا جعفر بن أحمد بن سلم العبديُّ ثنا الخليل بن ميمون الكنديُّ ثنا [عبد الله] [3] بن أذينة عن هشام بن الغاز عن
محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: ارتدَّت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعرضوا عليها الإسلام، فان أسلمت، وإلا قتلت، فعرض عليها الإسلام، فأبت أن تسلم، ققتلت [4] .
ز: هذا الحديث لم يخرجوه من الطريقين، وهو غير ثابت.
ومعمر بن بكار- في الطريق الأوَّل-: قال العقيليُّ: في حديثه وهمٌ [5] . وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا، وذكر أنَّ سلمة بن شبيب ونجيح بن إبراهيم القرشيَّ الكوفيَّ رويا عنه [6] .
والطريق الثاني: مظلمٌ.
وعبد الله بن أذينة: قال ابن حِبَّان: يروي عن ثور بن يزيد ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحالٍ [7] O.
(1) "سنن الدارقطني": (3/118- 119) . [2] في هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها. [3] في الأصل و (ب) : (محمَّد) ، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني"، وهو عبد الله بن عطارد بن أذينة الطائي.
(4) "سنن الدارقطني": (3/119) .
(5) "الضعفاء الكبير": (4/207- رقم: 1792) .
(6) "الجرح والتعديل": (8/259- رقم: 1174) .
(7) "المجروحون": (2/18) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 570