نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 552
مسائل السرقة
مسألة (723) : النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصلٌ لا يقوَّم بعضها ببعض، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: النصاب دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض.
وقال الشافعيُّ: ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار.
لنا ثلاثة أحاديث:
3000- الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم [1] .
3001- الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا سفيان قال: سمعت من الزهريِّ عن عَمْرة عن عائشة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقطع في ربع دينار، فصاعدًا [2] .
الحديثان في "الصحيحين".
(1) "المسند": (2/6) ؛ "صحيح البخاري": (8/422) ، (فتح- 12/97- رقم: 6795) ؛ "صحيح مسلم": (5/113) ، (فؤاد- 3/1313- رقم: 1686) .
(2) "المسند": (6/36) ؛ "صحيح البخاري": (8/421) ، (فتح- 12/96- رقم: 6789) ؛ "صحيح مسلم": (5/112) ، (فؤاد- 3/1312- رقم: 1684) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 552