responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 532
مسألة (716) : حدُّ الزنا لا يثبت بإقرار مرَّة، خلافًا لمالك والشافعيِّ.
لنا:
حديث ماعز، وله تسعة طرق:
2973- الطريق الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر قال: كنت جالسًا عند النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجاء ماعز بن مالك، فاعترف عنده مرَّةً، فردَّه، ثم جاء فاعترف عنده الثانية، فردَّه، ثم جاء فاعترف الثالثة، فردَّه، فقلت له: إنَّك إن اعترفت الرابعة رجمك. قال: فاعترف الرابعة، فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيرا. فأمر برجمه [1] .
ز: جابر هو: الجُعفيُّ، ولا يحتجُّ به O.
2974- الطريق الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا يونس ثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس قال: لقي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ماعز بن مالك، فقال: " أحقٌّ ما بلغني عنك؟ ". قال: وما بلغك عنِّي؟! قال: " بلغني أنك فجرت بأمة آل فلان ". قال: نعم. فردَّه، حتَّى شهد أربع مرَّات، ثم أمر برجمه [2] .
ز: رواه مسلمٌ عن قتيبة بن سعيد وأبي كامل الجَحْدَريِّ [3] ، ورواه أبو داود عن مسدَّد [4] ، ورواه الترمذيُّ [5] والنَّسائيُّ [6] جميعًا عن قتيبة،

(1) "المسند": (1/8) .
(2) "المسند": (1/245) .
(3) "صحيح مسلم": (5/116) ؛ (فؤاد- 3/1320- رقم: 1693) .
(4) "سنن أبي داود": (5/95- رقم: 4424) .
(5) "الجامع": (3/97- 98- رقم: 1427) .
(6) "السنن الكبرى": (4/279- رقم: 7171) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست