نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 529
مسألة (713) : إذا تزوَّج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-، فعليه الحدُّ.
وقال أبو حنيفة: التعزير.
لنا حديثان:
أحدهما: الحديث المتقدِّم: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه " [1] .
2970- الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا حسن [2] ابن صالح عن السُّدِّيِّ عن عَدِيِّ بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي- يعني: أبا بردة- ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه، وآخذ ماله [3] .
ز: هذا الحديث رواه أصحاب " السنن الأربعة " [4] ، وفي إسناده اختلافٌ.
ورواه النَّسائيُّ أيضًا عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن أبي نعيم عن الحسن ابن صالح به [5] O.
***** [1] رقم: (2967) . [2] في الأصل و (ب) : (حسين) خطأ.
(3) "المسند": (4/290) .
(4) "سنن أبي داود": (5/110- رقم: 4452) ؛ "الجامع" للترمذي: (3/35- 36- رقم: 1362) ؛ "سنن النسائي": (6/109- 110- رقم: 3332) ؛ و" السنن الكبرى ": (4/295- 296- الأرقام: 7220- 7223) ؛ "سنن ابن ماجة": (2/869- رقم: 2607) .
(5) "سنن النسائي": (6/109- رقم: 3331) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 529