responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 520
في أصبع المرأة؟ قال: عشر. قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون. قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون؟ قال: كم في أربع؟ قال: عشرون. قال ربيعة: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟! قال: أعراقيٌّ أنت؟ قال ربيعة: عالم متثبت، أو جاهل متعلم. قال: يا ابن أخي، إنها السنَّة [1] O.
*****
مسألة (709) : دية الذِّمِّيِّ إذا قتله مسلمٌ عمدًا مثل دية المسلم، فإن قتله خطأٌ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدِّية؛ والثانية: ثلث الدِّية.
وأمَّا المجوسيُّ فديته ثمان مائة درهم.
وقال أبو حنيفة: دية الكافر [2] مثل دية المسلم، في العمد والخطأ.
وقال مالكٌ: نصف دية المسلم.
وقال الشافعيُّ: دية الذِّمِّيِّ ثلث الدِّية، في الخطأ والعمد.
وقال في المجوسيِّ كقولنا.
استدلَّ أصحابنا على ما إذا قتله عمدًا بثلاثة أحاديث:

(1) "الموطأ" لابن وهب، تحقيق: هشام الصيني: (ص: 143- 144- رقم: 495) .
(تنبيه) ذكر ميكلوش موراني في مقدمة تحقيقه لـ " كتاب المحاربة من الموطأ " لابن وهب أن القطعة التي حققها الأستاذ هشام الصيني هي مختصر ومستخرج من "الجامع" لابن وهب باختصار أبي العباس الأصم، فليحرر.
[2] في (ب) : (الكامل) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست