responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 518
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في موضع آخر: وهم عفيف في رفعه، والصواب موقوفٌ من قول ابن عمر:
2950- ثنا عبد الله بن خشيش ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: من أشرك بالله فليس بمحصن [1] .
2951- وقال البيهقيُّ: أنا أبو نصر بن قتادة أنا عليُّ بن الفضل بن محمَّد ابن عقيل ثنا إبراهيم بن هاشم البيعويُّ ثنا عبد الله بن محمَّد بن أسماء حدَّثني جويرية عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: من أشرك بالله فليس بمحصن.
هكذا رواه أصحاب نافع عن نافع [2] O.
*****
مسألة (708) : جراح المرأة تساوي جراح الرَّجل فيما دون الثلث، فإذا بلغ الثلث فعلى روايتين: إحداهما: تساويه؛ والثانية: تكون على النصف منه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ- في الجديد-: تكون على النصف منه، في القليل والكثير.
2952- قال النَّسائيُّ: أخبرنا عيسى بن يونس ثنا ضمرة عن إسماعيل ابن عيَّاش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتَّى يبلغ الثلث من ديتها " [3] .

(1) "سنن الدارقطني": (3/147) .
(2) "سنن البيهقي": (8/215- 216) .
(3) "سنن النسائي": (8/44- 45- رقم: 4805) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست