responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 514
أبي الزبير عن جابر أنَّ رجلاً زنى، فلم يُعلم بإحصانه، فجلد، ثم عُلم بإحصانه، فرجم [1] . ولم يذكر النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ورواه النَّسائيُّ! عن قتيبة به- وقال: لا أعلم أنَّ أحدًا رفع هذا الحديث غير ابن وهب [2] -، وعن محمَّد بن بشَّار عن أبي عاصم به موقوفًا، وقال: هذا هو الصواب، والذي قبله خطأ [3] ، والله أعلم O.
*****
مسألة (707) : الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان.
وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرطٌ.
لنا حديثان:
2946- الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن الإمام أحمد [4] : حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رجم النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهوديًّا ويهوديَّة [5] .
ز: رواه الترمذيُّ عن هنَّاد بن السَّريِّ [6] ، ورواه ابن ماجة عن

(1) "سنن أبي داود": (1/101- رقم: 4436) .
(2) "السنن الكبرى": (4/293- رقم: 7211) .
(3) "السنن الكبرى": (4/293- رقم: 7212) وكلام النسائي الأخير سقط من المطبوعة، وهو في "تحفة الأشراف" (2/323- رقم: 2832) .
[4] أقحم في "التحقيق" قوله: (قال: حدَّثني أبي) .
(5) "المسند": (5/96) .
(6) "الجامع": (3/107- رقم: 1437) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست