responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 509
وقال أبو حنيفة: يقرُّ.
وعن الشافعيِّ قولان.
2938- قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من بدَّل دينه فاقتلوه " [1] .
ز: رواه البخاريُّ عن أبي النعمان محمَّد بن الفضل عن حمَّاد [2] O.
*****
مسألة (705) : لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على جريحهم.
وقال أبو حنيفة: إن كان لهم فئة يرجعون إليها، جاز ذلك.
2939- قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن عليِّ بن حسين عن مووان بن الحكم قال: صرخ صارخ لعليٍّ عليه السلام يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يدفف [3] على جريحٍ،
ومن أغلق باب داره فهو آمنٌ، ومن طرح السلاح فهو آمنٌ.
ز: 2940- قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن

(1) "المسند": (1/282) .
(2) "صحيح البخاري": (9/458- 459) ؛ (فتح- 12/267- رقم: 6922) .
[3] في " النهاية ": (2/124) : (أدفأت الجريح ودافأته ودفوته ودافيته وداففته: إذا أجهزت عليه) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست