نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 493
مسألة (694) : لا قود إلا بالسَّيف.
وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها، وهو قول مالك والشافعيِّ.
لنا:
ما روى ابن مسعود وأبو هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا قود إلا بالسَّيف ".
[و] [1] قد ذكرنا ذلك في مسألة القتل بالمثقل [2] .
ز: حديث أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما في هذه المسألة قد ضعَّفها المؤلِّف فيما تقدم [3] ، فكيف يجوز له بعد هذا الاحتجاج بها؟!
وقد تكلَّم الإمام أحمد وغيره في هذا الحديث [3] .
والصحيح في هذه المسألة هو الرواية الثانية، قال أحمد: [إنَّه] [4] لأهل أن يفعل به كما فعل [5] .
لقول الله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) [النحل: 126] ، وقوله سبحانه: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة: 194] .
ولأنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضخ رأس يهودي لرضخه رأس جارية من الأنصار بين حجرين O. [1] زيادة من (ب) . [2] المسألة رقم: (687) . [3] (ص: 479) . [4] في الأصل و (ب) : (لأنه) ، والمثبت من "المغني".
(5) "المغني": (11/509- المسألة: 1437) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 493