responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 491
ومهدي: زاهدٌ، قال ابن معين: لا بأس به [1] . وتكلَّم فيه ابن عَدِيٍّ [2] .
وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبيِّ عن جابر عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يستقاد من الجرح حتَّى يبرأ".
قال أبو زرعة: هو مرسلٌ مقلوبٌ [3] O.
*****
فصلٌ (693)
فإن خالف فاقتصَّ قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافًا لأكثرهم.
2920- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا القاضي أبو طاهر ثنا أبو أحمد بن عبدوس ثنا القواريريُّ ثنا محمَّد بن حمران عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رجلاً طعن رجلاً بقرنٍ في ركبته، فجاء إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: أقدني. قال: " حتَّى تبرأ ". ئُمَّ جاء إليه، فقال: أقدني. فأقاده، ثم

(1) "سؤالات ابن الجنيد" (ص: 396- رقم: 515) وفيه: (ثقة، لا بأس به) .
(2) "تهذيب الكمال" للمزي: (28/590- رقم: 6222) ؛ وقال الذهبي في " ميزان الاعتدال ": (4/195- رقم:8823) : (وقول ابن عدي لم أره في "الكامل"، ولكنه في " تاريخ دمشق ") ، وانظر: " تاريخ دمشق " (64/210- رقم: 7941) .
(3) "العلل": (1/456- رقم: 1371) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست