نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 49
ولم يخرِّج هذا الإسناد أحدٌ من أئمة "الكتب السِّتَّة"، وهو إسنادٌ حسنٌ، وابن أبي الزناد: وثَّقه مالكٌ [1] ، وتكلَّم فيه بعض الأئمة O.
2351- طريقٌ رابعٌ: قال أحمد: وحدَّثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حَثْمة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع التمر بالتمر، ورخَّص في العرايا أن تُشترى بخَرْصِها، يأكلها أهلها رطبا [2] .
أخرجاه في "الصحيحين" [3] .
2352- طريقٌ خامسٌ: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخَّص في العرايا أن تباع بخَرْصِها، في خمسة أوسق- أو فيما دون خمسة- [4] .
أخرجاه في "الصحيحين" [5] .
*****
فصلٌ (497) : ولا يجوز ذلك نسيئة. [1] انظر ما تقدم تحت الرقم: (378) .
(2) "المسند": (2/4) .
(3) "صحيح البخاري": (3/543) ؛ (فتح- 4/387- رقم: 2191) .
"صحيح مسلم": (5/14- 15) ؛ (فؤاد- 3/1170- رقم: 1540) .
(4) "المسند": (2/237) .
(5) "صحيح البخاري": (3/543) ؛ (فتح- 4/387- رقم: 2190) .
"صحيح مسلم": (5/15) ؛ (فؤاد- 3/1171- رقم: 1541) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 49