نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 488
وفائدة الخلاف: أنه إذا عفا مطلقا تثبت الدِّية على الرواية الأولى، ولم ثثبت على الثانية.
لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأوَّل: حديث أبي شريح المتقدِّم.
2914- الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا الوليد ثنا الأوزاعيُّ ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل " [1] .
أخرجاه في "الصحيحين" [2] .
2915- الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا أبو النضر ثنا محمَّد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية " [3] .
ز: رواه أبو داود [4] والترمذيُّ [5] وابن ماجة [6] من رواية محمَّد بن راشد، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ O.
*****
(1) "المسند": (2/238) .
(2) "صحيح البخاري": (3/608- 609) ؛ (فتح- 5/87- رقم: 2434) .
(3) "المسند": (2/183) .
(4) "سنن أبي داود"- برواية ابن داسة وابن الأعرابي- (عون- 12/225- رقم: 4483) ، وانظر: حاشية طبعة عوامة (5/135- رقم: 4498) .
(5) "الجامع" (3/64- 65- رقم: 1387) .
(6) "سنن ابن ماجة": (2/877- رقم: 2626) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 488