نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 484
كذا رواه مرسلاً، وهو أشبه بالصواب.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو أميَّة الطرسوسيُّ [1] عن الوليد بن محمَّد بن صالح الأيليُّ عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا قود إلا بالسيف ".
قال أبي: هذا حديث منكر [2] .
وقول المؤلف: (وأما حديث النعمان الثاني والثالث: فيرويهما جابر الجُعفيُّ وقد اتَّفقوا على تكذيبه) خطأ، فإنهم لم يتفقوا على ذلك، وقد قال المؤلف في موضع- واحتج فيه بحديث جابر الجُعفِيِّ، واعترض عليه
بتضعيفه-: (والجواب: أما جابرٌ الجُعْفِيُّ: فقد وثَّقه الثوريُّ وشعبة، وناهيك بهما!) [3] فكيف يقول هذا، ثم يحكي الاتفاق؟!
ولا معنى لقوله: (الثاني والثالث) ، والله أعلم O.
*****
مسألة (688) : إذا أمسك رجلاً [4] وقتله آخر، حبس الممسك، وقتل القاتل.
وعنه: يقتلان، كلقول مالك. [1] في (ب) : (الطرطوسي) .
(2) "العلل": (1/461- رقم: 1388) . [3] (1/187) وفيه: (وكفى بهما) . [4] (رجلا) سقطت من "التحقيق".
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 484