نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 475
ابن المسيَّب أن إنسانًا قتل بصنعاء، وأن عمر قَتَل به سبعة نفر، وقال: لو تمالأ عليها [1] أهل صنعاء لقتلتهم به [2] .
ز: 2894- قال البخاريُّ في " الصحيح ": وقال لي ابن بشَّار: ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنَّ غلامًا قُتِل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.
وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أنَّ أربعة قتلوا صبيًّا، فقال عمر: ... مثله [3] O.
*****
مسألة (687) : يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.
وقال أبو حنيفة: لا يجب، إلا فيما له حدٌّ.
لنا حديثان:
2895- الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا همَّام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك أنَّ يهوديًّا رضخ رأس امرأة بين حجرين، فقتلها، فرضخ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأسه بين حجرين [4] .
أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "الصحيحين" [5] . [1] في "سنن الدارقطني" و"التحقيق": (عليه) .
(2) "سنن الدارقطني": (3/202) .
(3) "صحيح البخاري": (9/450) ؛ (فتح- 12/227- رقم: 6896) .
(4) "المسند": (3/183) .
(5) "صحيح البخاري": (3/603) ؛ (فتح- 5/71- رقم: 2413) .
"صحيح مسلم": (5/104) ؛ (فؤاد- 3/1300- رقم: 1672) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 475