نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 467
ز: هذا الحديث لم يخرجوه، ولا يجوز الاحتجاج به، لأنَّ الضحَّاك لم يسمع من ابن عبَّاس- قاله النَّسائيُّ [1] وغيره-، ولأنَّ جُويبر متروكٌ- قاله الدَّارَقُطْنِيُّ [2] وغيره-، وعثمان بن مقسم البريُّ كذَّبه يحيى [3] وغيره.
وقال البيهقيُّ في هذا الإسناد: ضعيفٌ [4] O.
2885- الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال عليٌّ عليه السلام [5] : من السُّنَّة أن لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ، ومن السُّنَّة أن لا يقتل
حرٌّ بعبدٍ [6] .
ز: جابر هو: الجعفيُّ، وهو غير محتجٍّ به.
والشعبيُّ لم يصرح بالسماع من عليٍّ في هذا، فكأنه منقطعٌ، وقد قيل: إنه لم يسمع منه شيئًا، والله أعلم.
2886- وقد قال سعيد بن منصور: ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عليٍّ وعبد الله رضي الله عنهما في الحرِّ يقتل العبد، قالا: القود [7] .
وهذا منقطعٌ.
(1) "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" للمزي: (4/474- رقم: (5690) .
(2) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 171- رقم: 147) .
(3) "الكامل" لابن عدي: (5/155- رقم: 1319) من رواية ابن أبي مريم.
(4) "سنن البيهقي": (8/35) وفيه: (في هذا الإسناد ضعف) . [5] كذا بالأصل و (ب) ، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم - بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(6) "سنن الدارقطني": (3/133- 134) . [7] ومن طريق سعيد بن منصور خرجه البيهقي في "سننه": (8/35) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 467