نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 459
كتاب الجنايات
مسألة (683) : لا يقتل المسلم بالكافر.
وقال أبو حنيفة: يقتل بالذِّمِّي.
لنا ثلاثة أحاديث:
2875- الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن مطرِّف عن الشعييِّ عن أبي جُحَيْفة قال: سألتُ عليًّا عليه السلام [1] : هل عندكم من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيءٌ بعد القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبَّة وبرأ النسمة، إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلاً في القرآن، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر [2] .
انفرد بإخراجه البخاريُّ [3] .
2876- طريق آخر: قال أحمد: وحدَّثنا يحيى ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عبَّاد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى عليٍّ عليه السلام [4] ، فقلنا: هل عهد إليك نبيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ [1] كذا بالأصل و (ب) ، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم جميعًا- غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البداع، والله أعلم.
(2) "المسند": (1/79) .
(3) "صحيح البخاري": (1/38؛ 9/456) ؛ (فتح- 1/204- رقم: 111؛ 9/246 - رقم: 246) . [4] كذا بالأصل و (ب) ، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم جميعًا- غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 459