نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 455
مسائل النفقات مسألة (681) : نفقة الزوجات غير مقدَّرة شرعًا، إنَّما هو بحسب الكفاية، وذلك معتبر بحال الزوجين.
وقال الشافعيُّ: هي مقدرة، وتختلف باختلاف حال الزوج، فعلى الموسر مُدَّان، وعلى المتوسط مُدٌّ ونصفٌ، وعلى الفقير مُدٌّ.
2873- قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنَّ هندًا قالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي؟ قال: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " [1] .
أخرجاه في "الصحيحين " [2] .
*****
مسألة (682) : الإعسار بنفقة الزوجة يٌثبت لها حقَّ الفسخ.
وقال أبو حنيفة: لا يملك حقَّ الفسخ، بل يرفع يده عنها.
2874- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الباقي بن قانع [3] ثنا أحمد بن
(1) "المسند": (6/39) .
(2) "صحيح البخاري": (7/87) ؛ (فتح- 9/507- وقم: 5364) .
"صحيح مسلم": (5/129) ؛ (فؤاد- 3/1338- رقم: 1714) . [3] في "التحقيق": (قابع) !
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 455