نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 451
مسائل الرضاع
مسألة (679) : لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس [1] رضعات.
وعنه: بواحدة، كقول أبي حنيفة ومالك.
وعنه: بثلاث، كقول داود.
2869- قال الترمذيُّ: حدَّثنا اسحاق بن موسى الأنصاريُّ ثنا مَعْن ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر [2] عن عَمْرة عن عائشة قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس
رضعات، فتوفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأمر على ذلك [3] .
2870- وقال الإمام أحمد: حدَّثنا معتمر [4] عن أيُّوب عن ابن أبي مُلكية عن ابن الزبير عن عائشة أنَّ نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تحرم المصَّة ولا المصَّتان " [5] .
انفرد بإخرجه مسلمٌ [6] . [1] في "التحقيق": (إلا لخمس) . [2] في (ب) : (بكير) خطأ.
(3) "الجامع": (2/443- 444- وقم: 1150 " م ") . [4] في (ب) : (معمر) خطأ.
(5) "المسند": (6/31) .
(6) "صحيح مسلم": (4/166) ؛ (فؤاد- 2/1073- 1074- رقم: 1450) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 451