responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 45
لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حمَّاد بن سلمة [1] .
ز: رواه الإمام أحمد [2] وأبو داود [3] وابن ماجة [4] وابن حِبَّان [5] والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط مسلمٍ، ولم يخرجاه [6] O.
*****
مسألة (493) : إذا باع بعد بدوِّ الصلاح بشرط التبقية صحَّ.
وقال أبو حنيفة: البيع باطلٌ.
لنا:
نهيه عليه السلام في الحديث المتقدِّم عن بيع الثمرة حتَى يبدو صلاحها، و" حتَّى " للغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وقد ثبت أنَّه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التبقية، فينبغي أن يكون ما بعده على ضدِّه.
*****
مسألة (494) : يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز.

(1) "الجامع": (2/510- 511- رقم: 1228) .
(2) "المسند": (3/221) .
(3) "سنن أبي داود" (4/130- رقم: 3364) .
(4) "سنن ابن ماجة" (2/747- رقم: 2217) .
(5) "الإحسان" لابن بلبان: (11/369- رقم: 4993) .
(6) "المستدرك": (2/19) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست