نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 430
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكن عمل به المسلمون.
وهذا مختصرٌ مما ذكره البخاريُّ في "التاريخ" [1] ، فدلَّ على أنَّ الحديث المرفوع غير محفوظٍ، والله أعلم O.
2846- وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو حامد أحمد بن الحسين القاضي ثنا أحمد بن محمَّد بن عمر المنكدريُّ ثنا محمَّد بن رباح الجوزجانيُّ ومحمَّد بن صالح ابن سهل [2] قالا: ثنا صالح بن عبد الله الترمذيُّ ثنا سلم بن سالم عن ابن
جريج عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلَّقها تطليقتين، ثُمَّ اشتراها، لم تحلّ له حتَّى تنكح زوجًا غيره " [3] .
2847- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عليُّ بن شعيب ثنا عمر بن شبيب المُسْلي [4] ثنا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن عن عطيَّة العوفيِّ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " طلاق الأمة اثنتان، وعِدَّتها حيضتان " [5] .
قال المصنِّف: هذان حديثان [6] لا يثبتان:
أمَّا الأوَّل: ففيه: سلم [7] بن سالم، كان ابن المبارك يكذِّبه [8] ، وقال [1] انظر: " التاريخ الأوسط ": (2/80- رقم:1198) ، و"التاريخ الكبير": (8/73- رقم: 2211) ، و" تهذبب السنن " لابن القيم: (عون- 6/256- 257- رقم: 2175) . [2] في مطبوعة "سنن الدارقطني": (سهيل) .
وفي هامش الأصل: (حـ: المحمدان يظر فيهما) ا. هـ وسيأتي نحوه في الجوف.
(3) "سنن الدارقطني": (3/311) . [4] في (ب) : (المبتلى) .
(5) " سنن للدارقطني ": (4/38) . [6] في "التحقيق": (الحديثان) . [7] في "التحقيق": (سلمة) خطأ.
(8) " المدخل إلى الصحيح " للحاكم: (1/190- رقم: 75) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 430