نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 427
مسألة (668) : الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرًّا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدًا فاثنتان.
وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء.
وقد رويت أحاديث في الطرفين كلُّها ضعاف:
2843- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا يوسف بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ثنا صُغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمَّد عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان " [1] .
قال يحيى بن سعيد: مظاهر ليس بشيء [2] . مع أنه لا يعرف، وقال أبو حاتم الرازيُّ: هو منكر الحديث [3] .
ز: أخطأ المؤلِّف في قوله: (قال يحيى بن سعيد) فإنَّ قائل هذا الكلام هو: ابن معين، ورواه عنه إسحاق بن منصور [4] .
والمشهور في لفظ هذا الحديث: " طلاق الأمة ... " كما يأتي [5] .
وصُغدي بن سنان: ضعَّفه أبو حاتم [6] والنسائيُّ [7] والدَّارَقُطْنِيُّ [8] ،
(1) "سنن الدارقطني": (4/39) . [2] انظر تعقب المنقح له.
(3) "الجرح والتعديل" لابنه: (8/439- رقم: 2003) . [4] المرجع السابق. [5] رقم: (2845) .
(6) "الجرح والتعديل" لابنه: (4/453- 454- رقم: 2000) .
(7) "الضعفاء": (ص: 133- رقم: 309) .
(8) "الضعفاء": (ص: 251- رقم: 297) ، و"سؤالات البرقاني": (ص: 37- رقم: 233) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 427