نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 420
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من طلَّق واستثنى فله ثنياه " [1] .
2838- الحديث الثاني: قال أبو أحمد بن عَدِيٍّ: حدَّثنا عبد الله بن محمَّد بن مسلم ثنا الحسين بن أبي سعيد العَسْقَلانيُّ ثنا آدم ثنا الجارود بن يزيد عن بَهز بن حَكيم عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سَنَة إن شاء الله، فلا حنث عليه " [2] .
2839- الحديث الثالث: قال ابن عَدِيٍّ: حدَّثنا إبراهيم بن إسماعيل ثنا عليُّ بن معبد بن نوح ثنا إسحاق بن أبي يحيى [3] عن عبد العزيز بن أبي روَّاد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه حرٌّ إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت
الله إن شاء الله، فلا شيء عليه " [4] .
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: فإنَّ مكحولاً لم يلق معاذًا.
وإسماعيل بن عيَّاش وحميد ومكحول كلُّهم ضعَافٌ.
والثاني: فيه: حميد أيضًا.
وفيه: عمر بن إبراهيم، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: كان كذَّابًا، يضع الحديث [5] .
وأمَّا حديث بَهز بن حَكيم: فالمتهم به: الجارود، كان أبو أسامة يرميه بالكذب [6] ،
(1) "سنن الدارقطني": (4/35) .
(2) "الكامل": (2/173- رقم: 361) تحت ترجمة الجارود بن يزيد. [3] انظر ما سيأتي في كلام المنقح والتعليق عليه.
(4) "الكامل": (1/338- رقم: 165) تحت ترجمة إسحاق بن أبي يحيى.
(5) "سنن الدارقطني": (3/5) وليس فيه: (كان كذابًا) .
(6) " التاريخ الأوسط " للبخاري: (2/226) ، و"الضعفاء الصغير" له أيضًا: (ص: 418- رقم: 53) ، وانظر: "التاريخ الكبير" له أيضًا: (2/237- رقم: 2308) و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/525- رقم: 2183) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 420