نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 407
إليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فطلَّقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان.
قال أبو داود: هذا الحديث صحيحٌ [1] .
قلنا: قد قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيءٍ.
ز: قال أبو داود: سُئل أحمد عن حديث ركانة لا تثبته- أنه طلق امرأته البتَّة-؟ قال: لا، لأنَّ ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحُصين عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ ركانة طلَّق امرأته ثلاثًا. وأهل المدينة يسمُّون الثلاث: البتَّة [2] .
وقال أحمد بن أصرم: سئل أبو عبد الله عن حديث ركانة في البتَّة، قال: ليس بشيءٍ [3] . ذكره أبو بكر في " الشافي " O.
*****
مسألة (660) : لا يصحُّ طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.
وقال أبو حنيفة: يصحُّ.
لنا حديثان وأثرٌ:
2822- الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني ثور بن يزيد الكلاعيُّ عن محمَّد بن
(1) "سنن الدارقطني": (4/33) .
(2) "مسائل أبي داود": (ص: 236- رقم: 1129) . [3] انظر: " الفتاوى " لابن تيمية: (33/86) و" بدائع الفوائد " لابن القيم: (4/120)
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 407