responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 39
2335- قال مسلم: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال: حدَّثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء،
فذكرت ذلك لرسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " لا يمنعك ذلك، فإنَّما الولاء لمن أعتق ".
انفرد بإخراجه مسلمٌ [1] .
*****
مسألة (490) : يجوز اشتراط منفعة المبيع مدَّة معلومة، مثل: أن يبيع دارًا ويشترط سكناها شهرًا، أو عبدًا ويشترط خدمته سنةً، أو فِلْعة [2] ويشترط على البائع حذوها [3] ، أو جُرْزَةً [4] ويشترط حملَها، خلافًا لأكثرهم
في أنَّه لا يجوز.
ووافقنا أبو حنيفة في الفِلْعة والجُرْزَة، ومالكٌ في الزمان اليسير دون الكثير.
2336- قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال: حدَّثني عامر عن جابر بن عبد الله قال: كنت أسير على جملٍ لي فأعيا، فأردت

(1) "صحيح مسلم": (4/216) ؛ (فؤاد- 2/1145- رقم: 1505) .
[2] قال النووي في " تهذيب الأسماء ": (3/255- فلع) : (الفلعة: بكسر الفاء وإسكان اللام، وجمعها: فلع، على وزن: قربة وقرب. وقال الشيخ الإمام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ثم الدمشقي الزاهد رحمه الله في كتابه " التهذيب في المذهب " في باب السلم: الفلع هي النعال غير المشركة ... الخ) ا. هـ
[3] في "التحقيق": (أو قلعة ويشترط عل البائع حدودها) !!
[4] في " المصباح المنير ": (ص: 96) : (القبضة من القَتِّ ونحوه أو الحزمة) ا. هـ
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست