نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 388
مسائل الوليمة والقسمة والنشوز (1)
مسألة (653) : نثار العرس مكروه.
وعنه: لا يكره، كقول أبي حنيفة.
لنا أربعة أحاديث:
2791- الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا شعبة عن عَدِيِّ بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدِّث قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النهبة والمثلة [2] .
انفرد بإخراجه البخاريُّ [3] .
ز: 2792- قال الطبرانيُّ: ثنا محمَّد بن محمَّد الجذوعيُّ القاضي ثنا عقبة بن مكرم ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرميُّ ثنا شعبة عن عَدِيِّ بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيُّوب قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النهبة والمثلة [4] .
كذا رواه بزيادة أبي أيُّوب، ورواه البخاريُّ عن آدم وحجَّاج بن منهال كلاهما عن شعبة، ولم يذكر أبا أيُّوب، قال: وزاد حجَّاج في حديثه: وقال
(1) في "التحقيق": (النثار) .
(2) "المسند": (4/307) .
(3) "صحيح البخاري": (3/621- 622) ؛ (فتح- 5/119- رقم: 2474) ؛ (7/124) ، (فتح- 9/643- رقم: 5516) .
(4) "المعجم الكبير": (4/124- رقم: 3872) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 388