نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 382
مال؟ ". قال: لا. قال: " اجلس ". ثُمَّ جاءت الثالثة،.... فذكر مثل ذلك، فقال: " هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ ". قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل. فقال: " قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله
عوِّضها ". فتزوَّجها الرجل على ذلك.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به عتبة بن السكن، وهو متروكٌ [1] .
ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.
وقال البيهقيُّ: عتبة بن السكن منسوبٌ إلى الوضع، وهذا [باطل] [2] لا أصل له، والله أعلم [3] O.
*****
مسألة (650) : يجب للمفوِّضة [4] مهر المثل [بالعقد] [5] ، ويستقرُّ بالموت.
وقال مالك: لا يجب لها شيءٌ.
وقال الشافعيُّ: لا يجب بالعقد شيءٌ، وفي وجوبه بالموت قولان.
(1) "سنن الدارقطني": (3/249- 250) . [2] زيادة استدركت من (ب) و"سنن البيهقي".
(3) "سنن البيهقي": (7/243) . [4] في " المصباح المنير ": (ص: 483- فوض) : (فَوَّضَتْ: أي أهملت حكم المهر، فهي " مُفوَّضَةٌ " اسم فاعل، وقال بعضهم: " مُفَوَّضَةٌ " اسم مفعول، لأن الشرع فوض أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه) ا. هـ [5] زيادة من "التحقيق".
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 382